السيد محمد سعيد الحكيم

22

التنقيح

الشرعية 1 ، وخصوصا مع الظن بالخلاف ، وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة حتى مع الظن بالتكليف ، لأن العمدة في دليل البراءة الإجماع والعقل المختصان بصورة عدم الظن بالتكليف - فنقول : لا أقل من ثبوت بعض الأخبار الظنية على الاستصحاب والبراءة عند عدم العلم الشامل لصورة الظن 2 ، فيحصل الظن بترخيص الشارع لنا في ترك مراعاة ظن الضرر وهذا القدر يكفي في عدم الظن بالضرر 3 . وتوهم : أن تلك الأخبار الظنية لا تعارض العقل المستقل بدفع الضرر المظنون . مدفوع بأن الفرض أن الشارع لا يحكم بجواز الاقتحام في مظان الضرر إلا عن مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته ، فحكم الشارع ليس مخالفا للعقل 4 ، فلا وجه لا طراح الأخبار الظنية الدالة على هذا الحكم الغير المنافي لحكم العقل . [ مفاد هذا الدليل ] ثم إن مفاد هذا الدليل هو وجوب العمل بالظن إذا طابق